السيد محمد سعيد الحكيم
66
أحكام النساء (الخاصة)
ج 65 - حكم المتوسطة غسل واحد لليوم ، فإن كانت في أوله لزم ايقاعه قبل صلاة الصبح ، وإن حدثت في أثنائه لزم ايقاعه لما بعد ذلك من الصلوات . ويجب الوضوء لكل صلاة منفصلة عن الغسل ، كصلاة الظهر لو اغتسلت لصلاة الصبح ، وكذا صلاة الصبح لو اغتسلت لها ولم تبادر إليها بعد الغسل . وأما الصلاة المتصلة بالغسل فالظاهر عدم وجوب الوضوء لها ، بل الظاهر الاجتزاء بالغسل لصلاتين لو جمعت بينهما ، كما لو حصلت الاستحاضة المتوسطة قبل الظهر فإنها لو اغتسلت